السيد أحمد الموسوي الروضاتي
425
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسي والوثني حل أكله بلا خلاف غير أنه نعتبر أن نشاهده وقد أخرجه حيا ولا يصدق على ذلك ، لأنه يجوز أن يكون مات في الماء ، وعندنا لا يجوز أكل ذلك وكذلك ما اصطاده اليهودي . والنصراني من السمك . والفرق بين صيد السمك والذبيحة على مذهبنا أن صيد السمك لا يراعى فيه التسمية ، والذباحة يجب فيها التسمية ، فلأجل ذلك لم يصح منهما . * السمك الطافي لا يجوز أكله إذا مات في الماء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 277 : فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز : كل سمك قلنا يجوز أكله فلا يجوز أكله إلا إذا اخرج من الماء حيا ومات بعد ذلك ، فأما ما مات فيه أو نضب عنه الماء أو حصل في ماء حار أو بارد فمات فيه لم يحل أكله ، وقال بعضهم يحل أكل جميع ذلك ، وقال آخرون إن مات حتف أنفه لم يؤكل وإن مات بسبب مثل أن ضربه بشيء أو أحسر عنه الماء ونحوه يؤكل إلا ما مات بحرارة الماء أو برودته ويفرضون المسألة في الطافي ، فعندنا لا يجوز أكله إذا كان مات في الماء . . . * ابتلاع السمك الصغار قبل أن تموت لا يحل * سمك الهازبي يجوز أكله * رجيع ما يؤكل ليس بنجس - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 277 : فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز : ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل عندنا وعند جماعة ، وقال بعضهم يحل ، وهكذا لا يجوز أن يطرحه وهو حي في زيت يغلى على النار لأنه تعذيب له وقد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن تعذيب الحيوان فأما الهازبي وهو السمك الصغار الذي يغلى ما في جوفه من الرجيع ، فعندنا يجوز أكله ، لان رجيع ما يؤكل ليس بنجس عندنا ، وقال بعضهم لا يحل أكله برجيعه . المبسوط ج 6 / كتاب الأطعمة * في حكم أكل الحيوان الذي لم يرد له في الشرع والعرف ذكر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 278 : كتاب الأطعمة : الترتيب في معرفة ما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل أن يرجع إلى الشرع : فما أباحه الشرع فهو مباح ، وما حظره فهو محظور ، وما لم يكن له في الشرع ذكر كان المرجع فيه إلى عرف العادة عادة العرب عندهم ، فما